Show clickable narrator chain
لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 233
لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء؟ فقال : لا.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في البئر فقال : إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء ، قال : وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعدما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال : لا قد استقى أهل الدار منها ورشوا.
إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما اصاب ثيابنا؟ فقال : لا بأس به.
[٦٧٤]الاستبصار ج ١ ص ٣١ وفي الثاني فيه أتعاد.ص 233
[٦٧١](٦٧١) (٦٧٢) (٦٧٣)ص 233
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم عن محمد ابن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليهالسلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب
[٦٧٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٧ الكافي ج ١ ص ٣.ص 233
[٦٧٤]الاستبصار ج ١ ص ٣١ وفي الثاني فيه أتعاد.
[٦٧٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٧ الكافي ج ١ ص ٣. (٣٠ التهذيب ج ١)