محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة؟ قال : نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة.