Show clickable narrator chain
سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة؟ قال : نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 355
سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة؟ قال : نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة.
قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من احجار زمزم قال : لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
[١]نسخة في الجميع (زمرد).ص 355
[١٠٥٩](١٠٥٩) (١٠٦٠) الكافي ج ١ ص ٦ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٦٧.ص 355
إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.
قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يعقد؟ قال : كما يعقد للغائط ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه.
[١٠٦١]الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ١٩ واخرج صدر الحديث.ص 355
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 355-356.
بال أبو عبد الله عليهالسلام وانا قائم على رأسه ومعي اداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال : بيده هكذا الي فناولته الماء فتوضأ مكانه.
[١٠٦٢]الكافي ج ١ ص ٧.ص 355
[١]نسخة في الجميع (زمرد). * (١٠٥٩) (١٠٦٠) الكافي ج ١ ص ٦ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٦٧.
[١٠٦١]الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ١٩ واخرج صدر الحديث.
[١٠٦٢]الكافي ج ١ ص ٧.