Same indexed hadith tahdhib-1140; it ends on this printed page after beginning on pages 373-374.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
انه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 374
Same indexed hadith tahdhib-1140; it ends on this printed page after beginning on pages 373-374.
انه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
قيل له إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهن الازر لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض.
كنت في الحمام في البيت الاوسط فدخل علي أبو الحسن عليهالسلام وعليه النورة وعليه ازار فوق النورة فقال السلام عليكم فرددت عليهالسلام وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام يغتسل الرجل بارزا؟ فقال : إذا لم يره احد فلا بأس.
لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
الميثمي لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبد الله عليهالسلام أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب فقال : ان الفخذ ليست من العورة.
[١١٥٠](١١٥٠) الفقيه ج ١ ص ٦٧ مرسلا.ص 374
العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالاليين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
[١١٥١]الكافي ج ١ ص ٢٢٠.ص 374
[١١٥١]الكافي ج ١ ص ٢٢٠.