Same indexed hadith tahdhib-1333; it ends on this printed page after beginning on pages 422-423.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أليس لحومها حلالا؟ فقال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 423
Same indexed hadith tahdhib-1333; it ends on this printed page after beginning on pages 422-423.
أليس لحومها حلالا؟ فقال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم.
سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال : لا بأس به.
وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.
سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال : لا بأس.
في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دما قال : يتم. قال محمد بن الحسن : المعنى فيه إذا كان الدم اقل من مقدار درهم.
[١٣٣٩](١٣٣٩) الكافي ج ١ ص ١٨ وفيه (الريق).ص 423
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 423-424.
سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد وقد مضت الصلاة وكتبت له. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل الدم اليسير فاما غير ذلك فانه يجب منه اعادة الصلاة التي صلاها وهي في ثوبه بعد أن يكون قد سبقه العلم بذلك حسب ما بيناه في رواية زرارة وغيره ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[١٣٤٥]الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.ص 423
[١٣٤٥]الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.