فاما ما رواه محمد بن أبي عمير قال :
Show clickable narrator chain
روي لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام أن الكر ستمائة رطل. فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند ، ومع ذلك مضاد للاحاديث التي رويناها ، ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا ، ويحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر كان من البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي فأفتاه على ما علم من عادته ويكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أم كثيرا). فالذي يدل عليه.