Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به.
الهوامش1
[١٣٩٥](١٣٩٥) الكافي ج ١ ص ٢٥٩.ص 435
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 435
قلت لابي عبد الله عليهالسلام يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به.
[١٣٩٥](١٣٩٥) الكافي ج ١ ص ٢٥٩.ص 435
سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
[١٣٩٦]الاستبصار ج ١ ص ٢١١ الكافي ج ١ ص ٤٢ الفقيه ج ١ ص ٩٠.ص 435
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لعلي عليهالسلام إذا انامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شئ إلا اجبتك فيه.
[١]بئر غرس بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل وهي بين النخيل.ص 435
[١٣٩٧](١٣٩٨) الاستبصار ج ١ ص ١٩٦ واخرج صدر الحديث الاول ، الكافي ج ١ ص ٤٢.ص 435
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : يا علي إذا انامت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.
إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.
[١٣٩٩]الكافي ج ١ ص ٤٠ إلى قوله (وكافور).ص 435
[١]بئر غرس بئر بقباء في شرقي مسجدها على نصف ميل وهي بين النخيل. * (١٣٩٥) الكافي ج ١ ص ٢٥٩.
[١٣٩٦]الاستبصار ج ١ ص ٢١١ الكافي ج ١ ص ٤٢ الفقيه ج ١ ص ٩٠.
[١٣٩٧](١٣٩٨) الاستبصار ج ١ ص ١٩٦ واخرج صدر الحديث الاول ، الكافي ج ١ ص ٤٢.
[١٣٩٩]الكافي ج ١ ص ٤٠ إلى قوله (وكافور).