Show clickable narrator chain
انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال : إنما تغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها.
الهوامش1
[١٤٣٨](١٤٣٨) الفقيه ج ١ ص ٩٥ وفيه سؤاله عن الصبية فقط.ص 445
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 445
انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال : إنما تغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها.
[١٤٣٨](١٤٣٨) الفقيه ج ١ ص ٩٥ وفيه سؤاله عن الصبية فقط.ص 445
ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
[١٤٣٩]الفقيه ج ٤ ص ٢٧٢ طبعة الهند.ص 445
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقا : اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكاة؟ قال : كان أبي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته ، قلت فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالاخر؟ قال : لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام إني أغسل الموتى ، قال أو تحسن؟ قال : قلت اني غسل قال : إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.
[١٤٤١]الاستبصار ج ١ ص ٢٠٥ الكافي ج ١ ص ٤٠ بزيادة في آخره.ص 445
[١٤٣٩]الفقيه ج ٤ ص ٢٧٢ طبعة الهند.
[١٤٤١]الاستبصار ج ١ ص ٢٠٥ الكافي ج ١ ص ٤٠ بزيادة في آخره.