Show clickable narrator chain
الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت اجزأك وذكر غير ذلك. قال محمد بن الحسن : قوله « وإن تطهرت اجزأك » محمول على التقية لانا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا يعمل عليه.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 464
الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت اجزأك وذكر غير ذلك. قال محمد بن الحسن : قوله « وإن تطهرت اجزأك » محمول على التقية لانا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا يعمل عليه.
أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلا من عذر وقال : يركب إذا رجع.
سمعت جعفر بن محمد عليهماالسلام يقول : يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلىاللهعليهوآله شاهد ولم ينكر ذلك.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ونحن عنده فقيل له مات فترحم عليه وقال فيه خيرا فقال رجل من القوم : لي عليه دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة قال : فاستبان ذلك في وجه أبي عبد الله عليهالسلام وقال : أترى الله يأخذ ولي علي عليهالسلام فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك؟! قال : فقال الرجل هو في حل جعلني الله فداك فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أفلا كان ذلك قبل الآن؟