Show clickable narrator chain
قضى امير المؤمنين عليهالسلام : ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 170
قضى امير المؤمنين عليهالسلام : ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.
لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : ان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم.
[٦٧٠](٦٧١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٧ص 170
ان كان له مال أخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب.
ان امير المؤمنين عليهالسلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
[٦٧٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ بتفاوت فيهما في السند والمتنص 170
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 170-171.
ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة انما يؤخذ ذلك من اموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن اسلم منهم فهو حر.
[٦٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١ص 170
[٦٧٤]الكافي ج ٢ ص ٣٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٦ص 170
[٦٧٠](٦٧١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٧
[٦٧٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ بتفاوت فيهما في السند والمتن
[٦٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١
[٦٧٤]الكافي ج ٢ ص ٣٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٦