Show clickable narrator chain
قلت : رجل قتل امرأة فقال : ان اراد اهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، والا قبلوا نصف الدية ،
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 182
قلت : رجل قتل امرأة فقال : ان اراد اهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، والا قبلوا نصف الدية ،
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن جراحة المرأة قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا قال : يقتلونها قلت : فرجل قتل امرأة قال : ان شاؤا قتلوا واعطوا نصف الدية.
[٧٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٩ص 182
ان قتل رجل امرأة خير اولياء المرأة إن شاؤا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وان شاؤا أن يأخذوا نصف الدية.
لا يجني الجاني على على اكثر من نفسه.
ان شاء اولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، وان شاؤا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
[٧١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٧ص 182
إن شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا الى أهله نصف الدية.
[٧١٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥ص 182
[٧٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٩
[٧١٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٧
[٧١٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥