Show clickable narrator chain
جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 185
جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قطع اصبع امرأة قال : تقطع اصبعه حتى ينتهي الى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث اضعف الرجل.
سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا.
[٧٢٤]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 185
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال : الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.
[٧٢٥](٧٢٦) الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ص 185
ان شاؤا ان يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل : انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.
[٧٢٧]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 185
[٧٢٤]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
[٧٢٥](٧٢٦) الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١
[٧٢٧]الكافي ج ٢ ص ٣٢٤