Show clickable narrator chain
إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم واقادوه.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 189
إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم واقادوه.
هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
[٧٤١](٧٤٢) الاستبصار ج؟ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ص 189
إذا قتل المسلم النصراني واراد اهل النصراني ان يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين. لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي اهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي على ورثته ، وانما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل اهل الذمة ، والذي يدل على ذلك ما رواه.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 189-190.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم. وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم والغش؟ قال : لا الا ان يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة واهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.
[٧٤٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٢ص 189
[٧٤٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٢ص 189
[٧٤١](٧٤٢) الاستبصار ج؟ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦
[٧٤٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٢
[٧٤٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٤ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٢