Show clickable narrator chain
لا قصاص بين الحر والعبد. فاما ما رواه :
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 192
لا قصاص بين الحر والعبد. فاما ما رواه :
انه قتل حرا بعبد قتله عمدا. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك ، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه اكثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٧٥٦](٧٥٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣ص 192
في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له ادب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
سئل عن رجل قتل مملوكه قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع الى بيت مال المسلمين ، وان كان متعودا للقتل قتل به.
[٧٥٨](٧٥٩) الاستبصار ج ٤ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 192
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 192-193.
دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟
[٧٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ص 192
[٧٥٦](٧٥٧) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣
[٧٥٨](٧٥٩) الاستبصار ج ٤ ص ٣٢٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
[٧٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤