Show clickable narrator chain
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قتل قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 200
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قتل قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.
قال علي عليهالسلام : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.
[٧٩٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٤ بزيادة في آخرهص 200
انه كان يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به. ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :
[٧٩١](٧٩٢) (٧٩٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٠ص 200
إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها. لأن هذا الخبر نحمله على انها إذا قتلته خطأ شبيه العمد ، لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة ، وان كان معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر ، واما الخطأ المحض فانه يلزم المولى فان لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 200-201.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه قال : فاجاز عتقه وضمنه الدية.
[٧٩٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٤ بزيادة في آخره
[٧٩١](٧٩٢) (٧٩٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٠