Show clickable narrator chain
من مات في زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 202
من مات في زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.
ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليهالسلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى اهله من بيت مال المسلمين.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال : ان كان عرف وكان له اولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام ، ويصلون عليه ويدفنونه ، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات : أن ديته من بيت مال المسلمين.
[٧٩٨](٧٩٩) (٨٠٠) الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ص 202
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 202-203.
ان عليا عليهالسلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامراة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي صلوات الله عليه واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها قالوا له : انها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : ان ابنها مات قبلها قال : فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ، ثم ، (٧٩٧) الفقيه ٤ ص ١٢٢ بزيادة (العيد والبئر) ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي ، قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال : وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
[٧٩٧]الفقيه ٤ ص ١٢٢ بزيادة (العيد والبئر)
[٧٩٨](٧٩٩) (٨٠٠) الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦