وكتب احمد بن اسحاق الى ابى محمد عليهالسلام يسأل عن الصعاليك فكتب إليه : اقتلهم.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 211
وكتب احمد بن اسحاق الى ابى محمد عليهالسلام يسأل عن الصعاليك فكتب إليه : اقتلهم.
احمد بن ابي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن الاكراد فكتب : لا تنبهوهم الا بحد السيف.
[٨٣١]الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ص 211
إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.
[٨٣٢]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 211
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شئ
[٨٣٣]الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ص 211
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات احدهما قال : ليس على الأعلى شئ ولا على الاسفل شئ.
[٨٣٤](٨٣٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٦ بسند آخر وتفاوتص 211
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 211-212.
الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين لأن الخبرين الاولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية ، والخبر الأخير انما اوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وانما كان عن عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر.
[٨٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٩ص 211
[٨٣١]الكافي ج ٢ ص ٣٢٢
[٨٣٢]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
[٨٣٣]الكافي ج ٢ ص ٣٣٢
[٨٣٤](٨٣٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٧٦ بسند آخر وتفاوت
[٨٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٠ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٩