Show clickable narrator chain
لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بابيه إذا قتل اباه.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 237
لا يقتل الاب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بابيه إذا قتل اباه.
سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال : لا.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل امه قال : يقتل بها صاغرا ولا اظن قتله كفارة ولا يرثها.
[٩٤٣](٩٤٤) الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 237
انه قال في رجل قتل امه قال : إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وان كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان خطأ. قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لاعادته.
[٩٤٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩ص 237
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 237-238.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على ابيها فقالت المرأة : ان كان لهذا السقط دية فان ميراثي منه هبة لابي فقال : يجوز لابيها ما جعلت له من حظها ، قال : ويؤدي ابوها الى زوجها ثلثي دية السقط.
[٩٤٦]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ص 237
[٩٤٧]الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثانيص 237
[٩٢٤]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩
[٩٤٣](٩٤٤) الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠
[٩٤٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩
[٩٤٦]الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
[٩٤٧]الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثاني