Show clickable narrator chain
قال امير المؤمنين عليهالسلام : في ذكر الصبي الدية وفى ذكر العنين الدية.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 249
قال امير المؤمنين عليهالسلام : في ذكر الصبي الدية وفى ذكر العنين الدية.
عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ، قال : فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان شاء امك وان شاء طلق.
[٩٨٣]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ٩٧ص 249
سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية.
[٩٨٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ص 249
ان رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها.
[٩٨٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٠١ص 249
وبهذا الاسناد ان عليا عليهالسلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.
[٩٨٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ١١١ بتفاوت في الثانيص 249
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 249-250.
قال امير المؤمنين عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في القلب إذا رعد فطار الدية ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في الصعر الدية ، والصعر : ان يثنى عنقه فيصير في ناحية.
[٩٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ص 249
[٩٨٣]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ٩٧
[٩٨٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
[٩٨٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٠١
[٩٨٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ١١١ بتفاوت في الثاني
[٩٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣٢٨