Show clickable narrator chain
اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك الى علي عليهالسلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 262
اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك الى علي عليهالسلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ما علي رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال : يا بن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.
[١٠٣٥]الفقيه ج ٤ ص ١١٢ص 262
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد ومحمد ابن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ايوب عن الحسين ابن عثمان عن ابى عمرو الطبيب عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك.
[١٠٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ص 262
[١٠٣٥]الفقيه ج ٤ ص ١١٢
[١٠٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٢ الكافي ج ٢ ص ٣٣٠