Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل شج رجلا موضحة ، وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال : عليهما الدية في اموالهما نصفين.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 292
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل شج رجلا موضحة ، وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال : عليهما الدية في اموالهما نصفين.
هو ضامن الدية الا قيمة الموضحة لانه وهبها له ولم يهب النفس
[١١٣٣]الفقيه ج ٤ ص ١٢٥ص 292
عرضت كتاب علي عليهالسلام على ابى الحسن عليهالسلام فقال : هو صحيح ، قضى امير المؤمنين عليهالسلام في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شئ من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظم فان ديته معلومة ، فان اوضح ولم ينقل منه عظام فان كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصابع ، وفي دية الابتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه ، وافتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
[١١٣٤]الكافي ج ٢ ص ٣٣١ص 292
[١١٣٥]الكافي ج ٢ ص ٣٣١ الفقيه ج ٤ ص ٥٥ ضمن حديث طويلص 292
[١١٣٣]الفقيه ج ٤ ص ١٢٥
[١١٣٤]الكافي ج ٢ ص ٣٣١
[١١٣٥]الكافي ج ٢ ص ٣٣١ الفقيه ج ٤ ص ٥٥ ضمن حديث طويل