Same indexed hadith tahdhib-12748; it ends on this printed page after beginning on pages 2-3.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 3
Same indexed hadith tahdhib-12748; it ends on this printed page after beginning on pages 2-3.
حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ان اصحاب النبي صلىاللهعليهوآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال : كنت اضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : ماذا يا سعد قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال : يا سعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال : إي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا.
[٥](٦) الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦ص 3
الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
قال أبو عبد الله عليهالسلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
[٧](٨) الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧ص 3
المحصن يرجم والذى قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 3-4.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.
[٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 3
[٥](٦) الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦
[٧](٨) الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧
[٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦