Show clickable narrator chain
إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 72
إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس.
سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى؟ قال : يجلد خمسين.
سألته عن عبد افترى على حر فقال : يجلد ثمانين.
يجلد ثمانين لأنه انما يجلد بحقها.
يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
[٢٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ص 72
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 72-73.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : (٢٧٠) (٢٧١) (٢٧٢) إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
[٢٧٤](٢٧٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 72
[٢٧٠](٢٧١) (٢٧٢)
[٢٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣
[٢٧٤](٢٧٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤