Show clickable narrator chain
يجلد حدا الا سوطا أو سوطين. فهذا الخير يحتمل ان يكون اراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 74
يجلد حدا الا سوطا أو سوطين. فهذا الخير يحتمل ان يكون اراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.
سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا.
سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه خمسون جلدة ،
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : اربعين. فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لاعادته.
قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم.
[٢٨٢](٢٨٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠ واخرج الخامس الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ص 74
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 74-75.
سألته عن اليهودي والنصراني (٢٧٩) (٢٨٠) (٢٨١) يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال : يجلد الحد.
[٢٨٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ص 74
[٢٧٩](٢٨٠) (٢٨١)
[٢٨٢](٢٨٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠ واخرج الخامس الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٥
[٢٨٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥