Show clickable narrator chain
سمعته يقول كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا صلى العشاء الاخرة آوى الى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.
الهوامش1
[٤٤٣](٤٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٩.ص 118
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 118
سمعته يقول كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا صلى العشاء الاخرة آوى الى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.
[٤٤٣](٤٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٩.ص 118
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي صلىاللهعليهوآله أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له قال : نعم قلت : متى هي؟ قال : مابين نصف الليل الى الثلث الباقي قلت : ليلة من الليالي أو كل ليلة؟ فقال : كل ليلة.
إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثم تظلم فإذا بقي ثلث الليل الاخير ظهر بياض من قبل المشرق فاضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق ، قال : ومن أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول فذلك له. والاخبار التي رويت في جواز تقديم صلاة الليل في أول الليل فانما هي مخصوصة بحال السفر دون الحضر وفي وقت أيضا يغلب على ظن الانسان أنه إن لم يصلها فاتته فحينئذ يجوز له تقديمها مثل :
[٤٤٥]الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 118
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 118-119.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت. والذي يكشف عما ذكرناه من ان هذا مخصوص بحال السفر والضرورة :
[٤٤٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٩ الفقيه ج ١ ص ٣٠٢.ص 118
[٤٤٥]الكافي ج ١ ص ٧٨.
[٤٤٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٧٩ الفقيه ج ١ ص ٣٠٢.