Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
الهوامش1
[٤٩٤](٤٩٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٨.ص 129
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 129
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
[٤٩٤](٤٩٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٨.ص 129
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اسلم في ركعتي الوتر؟ فقال : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
[٤٩٥](٤٩٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٩.ص 129
[٤٩٥](٤٩٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٩.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 129-130.
سألت العبد الصالح عليهالسلام عن الوتر فقال : صله. فان هذه الروايات ليست منافية لما ذكرناه لانها تضمنت التخيير في التسليم ومن يقول بصلتها فانه لا يجوز التسليم فيها على وجه ، وإذا كان فيها الاختيار فنحن نحمله على التسليم المخصوص وهو ان عندنا ان من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد فقد انقطعت صلاته ، فان قال بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله جاز ، وإن لم يقل جاز أيضا ، فكان التخيير إنما تناول هذا الضرب من التسليم ، ولو كان فيها صريح بالنهي عن التسليم لم يجب العمل بها لان ما أثبتناه في وجوب التسليم من الاخبار اكثر ، ولا يجوز العدول عن الاكثر الى الاقل الا لدليل يمنع منه ، ويجوز أن تكون هذه الاخبار خرجت على طريق التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وما يخرج على هذا الوجه لا يجب العمل به ، ويحتمل أن يكون أراد بالتسليم ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ، واجري عليه هذه التسمية لانه سبب في اباحته وهذا الكلام مما الانسان مخير فيه إن شاء تكلم وإن شاء ابتدأ في الوتر من غير كلام ، والذي يكشف عما ذكرناه أخيرا ما رواه :