Show clickable narrator chain
حدثني عبد الله بن وضاح عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إياك أن تصلي قبل أن تزول فانك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول.
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 141
حدثني عبد الله بن وضاح عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إياك أن تصلي قبل أن تزول فانك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول.
إذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزأت عنك.
[٥٥٠](٥٥٠) الكافي ج ١ ص ٧٩ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.ص 141
إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر. فان المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض والعذر والاضطرار فأما تقديمها فانه لا يجوز على كل حال.
سألت عبدا صالحا عليهالسلام : عن رجل يصلي في يوم سحاب على غير القبلة ثم تطلع الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وان كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه.
[٥٥٢]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦.ص 141
[٥٥٢]الاستبصار ج ١ ص ٢٩٦.