Show clickable narrator chain
في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال : فيقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فان كانت اربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الاربع. ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه اعادة الصلاة لانه لم تسلم له الركعتان الاولتان ، وقد دللنا على ان من لم تسلم له الركعتان الاولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة ، ويدل عليه أيضا ما رواه :
الهوامش1
[٧٤٢](٧٤٢) الكافي ج ١ ص ٩٨.ص 187