Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا الا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
الهوامش1
[٥١](٥١) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ الكافي ج ١ ص ٧٦ص 19
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 19
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا الا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
[٥١](٥١) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ الكافي ج ١ ص ٧٦ص 19
سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين.
[٥٢]الاستبصار ج ١ ص ٢٤٧.ص 19
صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.
[٥٣]الكافي ج ١ ص ٧٩ وهو صدر حديث.ص 19
إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة. وأما الذي يدل على الضرب الآخر وهو وقت من يصلي النوافل.
[٥٤]الفقيه ج ١ ص ١٤٠.ص 19
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 19-20.
[٥٢]الاستبصار ج ١ ص ٢٤٧.
[٥٣]الكافي ج ١ ص ٧٩ وهو صدر حديث.
[٥٤]الفقيه ج ١ ص ١٤٠.
[٥٥]الاستبصار ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ١ ص ١٤٠ وفيه الى قول ابن مسكان.
ان هذه قبل هذه) والباقي في حديث آخر ، الفقيه ج ١ ص ١٣٩. عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ، وقال زرارة قال لي أبو جعفر عليهالسلام حين سألته عن ذلك : إن حايط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة فان لك ان تنتفل من زوال الشمس الى أن يمضي الفئ ذراعا ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة قال ابن مسكان : وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم. وفي هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب ان هذه الاوقات إنما جعلت لمكان النافلة.
[٥٥]الاستبصار ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ١ ص ١٤٠ وفيه الى قول ابن مسكان.ص 19
[١]في المطبوعة وبعض المخطوطات (للفريضة) والصواب ما اثبتناه وهو موافق لما في الفقيه.ص 20