محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه الى أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 214
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه الى أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تصل فيما شف أوصف ، يعني الثوب المصقل.
[٨٣٨](٨٣٨) الكافي ١ ص ١١٢.ص 214
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهمالسلام قال
قال : الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه.
[٨٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧.ص 214
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فانه من زي الجاهلية.
[٨٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩.ص 214
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
أنه قال : اياك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد.
[٨٤١]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٦٨.ص 214
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 214-215.
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال
قلت للرضا عليهالسلام : أشد الازار أو المنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به.
[٨٤٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.ص 214
[٨٣٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٧.
[٨٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩.
[٨٤١]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الكافي ج ١ ص ١٠٩ الفقيه ج ١ ص ١٦٨.
[٨٤٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.