Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في السفر فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 221
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في السفر فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.
كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت : انه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت : فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال : فان خاف الضيعة فليصل.
إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس.
[٨٧١](٨٧١) الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 221
سألته عن الصلاة في السباخ فقال : لا بأس. فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع عن السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
[٨٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥.ص 221
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 221-222.
سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ قال : لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها أرض مستوية؟ فقال : لا بأس.
[٨٧٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ بتفاوت.ص 221
[٨٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥.
[٨٧٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ بتفاوت.