الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في السفر فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 221
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في السفر فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال :
كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت : انه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال : ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت : فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال : فان خاف الضيعة فليصل.
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المسجد ينز حايط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال :
إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس.
[٨٧١](٨٧١) الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 221
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الصلاة في السباخ فقال : لا بأس. فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع عن السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
[٨٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥.ص 221
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 221-222.
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه؟ قال : لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها أرض مستوية؟ فقال : لا بأس.
[٨٧٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ بتفاوت.ص 221
[٨٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥.
[٨٧٣]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٦ بتفاوت.