Show clickable narrator chain
في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال : يكشف موضع السجود. فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه :
الهوامش1
[٨٩٩](٨٩٩) الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 229
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 229
في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال : يكشف موضع السجود. فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه :
[٨٩٩](٨٩٩) الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 229
قلت له : أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال : أما على الارض فلا ، واما على الدابة فلا بأس.
[٩٠٠](٩٠١) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٦.ص 229
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس.
أنه قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه. فان المراد بهذين الخبرين هو أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فانه لا بأس به فأما مهما منع من سماعه فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك :
[٩٠٢](٩٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٧٣.ص 229
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 229-230.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.
[٩٠٠](٩٠١) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٣ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٦.
[٩٠٢](٩٠٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٧٣.