Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
الهوامش1
[٩٠٧](٩٠٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩ الكافي ج ١ ص ٨٢ بتفاوت.ص 231
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 231
سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
[٩٠٧](٩٠٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩ الكافي ج ١ ص ٨٢ بتفاوت.ص 231
سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه.
[٩٠٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.ص 231
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أصلي والمرأة الى جنبي وهي تصلي؟ فقال : لا إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا تضرك وإن كانت تصلي فلا.
[٩١٠]الكافي ج ١ ص ٨٢.ص 231
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 231-232.
انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة اذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فان كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[٩١١]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.ص 231
[٩٠٨]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.
[٩١٠]الكافي ج ١ ص ٨٢.
[٩١١]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩.