وروي عن الصادق عليهالسلام أنه قال :
Show clickable narrator chain
السجود على الارض فريضة وعلى غير الارض سنة.
الهوامش · 1⌄
[٩٢٦](٩٢٦) (٩٢٧) الفقيه ج ١ ص ١٧٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٣١.ص 235
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 235
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
وروي عن الصادق عليهالسلام أنه قال :
السجود على الارض فريضة وعلى غير الارض سنة.
[٩٢٦](٩٢٦) (٩٢٧) الفقيه ج ١ ص ١٧٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٣١.ص 235
وروي عن ياسر الخادم أنه قال :
مر بي أبو الحسن عليهالسلام وأنا أصلي على الطبري وقد القيت عليه شيئا فقال : مالك لا تسجد عليه؟ اليس هو من نبات الارض؟! وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الارض أو على ما أنبتت الارض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد.
[١]الطبري : احتمله في مجمع البحرين نوعا من الكتان منسوبا الى طبرستان.ص 235
وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليهالسلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه إن الماء والنار قد طهراه.
[٩٢٨]الكافي ج ١ ص ٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.ص 235
وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب : يجوز.
[٩٢٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الفقيه ج ١ ص ١٧٦.ص 235
وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول عليهالسلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال :
لا بأس إذا كان في حال التقية ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
[٩٣٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢ وليس فيه ذيل الحديث الفقيه ج ١ ص ١٧٦.ص 235
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 235-236.
وروي عن أحدهما عليهالسلام قال
قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال : إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزاءه عنه. تم الجزء الاول من كتاب الصلاة ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين وحسبنا الله ونعم الوكيل.
[٩٣١]الفقيه ج ١ ص ١٧٦ مسندا عن زرارة.ص 235
[١]الطبري : احتمله في مجمع البحرين نوعا من الكتان منسوبا الى طبرستان. * (٩٢٦) (٩٢٧) الفقيه ج ١ ص ١٧٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٣١.
[٩٢٨]الكافي ج ١ ص ٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.
[٩٢٩]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الفقيه ج ١ ص ١٧٦.
[٩٣٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢ وليس فيه ذيل الحديث الفقيه ج ١ ص ١٧٦.
[٩٣١]الفقيه ج ١ ص ١٧٦ مسندا عن زرارة.