Same indexed hadith tahdhib-2508; it ends on this printed page after beginning on pages 244-245.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن وقت الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا.
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 245
Same indexed hadith tahdhib-2508; it ends on this printed page after beginning on pages 244-245.
سألته عن وقت الظهر فقال : إذا كان الفئ ذراعا.
وقت الظهر على ذراع. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو ما قدمناه فيما مضى من الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة ، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار ، وليس ذلك وقت الاجزاء لانه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الافضل أن يقدم على الفرض النوافل الى أن يصير الفئ على ذراع ، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه :
[٩٧٣](٩٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٨.ص 245
اتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
[٩٧٤](٩٧٥) (٩٧٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٩.ص 245
أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 245-246.
قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.
[٩٧٤](٩٧٥) (٩٧٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٩.