Same indexed hadith tahdhib-2630; it ends on this printed page after beginning on pages 275-276.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن الصلاة تجتمع علي قال : تحر واقضها.
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 276
Same indexed hadith tahdhib-2630; it ends on this printed page after beginning on pages 275-276.
سألته عن الصلاة تجتمع علي قال : تحر واقضها.
حدثني من سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال : القها واستأنف. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين لانه يحتمل أن يكون الخبر الاول مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل فيجوز له تركها ، ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الاول على الاستحباب والثاني على الجواز.
تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من ايلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الاول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الاول على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم.
[١٠٩٦](١٠٩٦) الفقيه ج ١ ص ١٤٤.ص 276
من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 276-277.
انه قال : متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة انك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فان شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك اعادة ان تصليها في أي حال كنت.
[١٠٩٨]الكافي ج ١ ص ٨١ ذيل حديث.ص 276
[١٠٩٨]الكافي ج ١ ص ٨١ ذيل حديث.