Show clickable narrator chain
لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد.
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 330
لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد.
انه قال : من أن في صلاته فقد تكلم.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال : يقتلهما.
[١٣٥٧](١٣٥٧) الفقيه ج ١ ص ٢٤١.ص 330
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما ان آذياه؟ قال : نعم.
[١٣٥٨]الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 330
لا.
[١٣٥٩](١٣٦٠) الكافي ج ١ ص ١٠٢ الفقيه ج ١ ص ٢٤٠.ص 330
سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا له يتخوف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت دابته فيحاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال : لا بأس بان يقطع صلاته.
[١٣٥٨]الكافي ج ١ ص ١٠٢.
[١٣٥٩](١٣٦٠) الكافي ج ١ ص ١٠٢ الفقيه ج ١ ص ٢٤٠.