سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة ايضا أيصلي في حنائه؟ قال : نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ.
الهوامش · 1⌄
[١٤٧٠](١٤٧٠) (١٤٧١)ص 356
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 356
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال
سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة ايضا أيصلي في حنائه؟ قال : نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ.
[١٤٧٠](١٤٧٠) (١٤٧١)ص 356
عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليهالسلام قال :
سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال : نعم.
سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال : ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
[١٤٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٩١ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٣.ص 356
عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال :
سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال : إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس.
[١٤٧٣](١٤٧٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.ص 356
الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه فحسن ، وان لم يخرج فلا بأس.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 356-357.
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه فقال : ان كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.
[١٤٧٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 356
[١٤٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٩١ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٣.
[١٤٧٣](١٤٧٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.
[١٤٧٥]الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ الكافي ج ١ ص ١١٠.