Show clickable narrator chain
عليه ان يبتدئ الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : قد مضت صلاته ولا شئ عليه.
الهوامش1
[١٤٨٩](١٤٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 360
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 360
عليه ان يبتدئ الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : قد مضت صلاته ولا شئ عليه.
[١٤٨٩](١٤٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ١١٣.ص 360
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى في ثوب رجل اياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال : لا يعيد شيئا من صلاته.
[١٤٩٠]الاستبصار ج ١ ص ١٨٠ الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 360
في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : لا يعيد إذا لم يكن علم. فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ إعادة الصلاة.
[١٤٩١]الاستبصار ج ١ ص ١٨١.ص 360
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 360-361.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ فقال : لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له. فانه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هاهنا وفيما مضى من كتاب الطهارة ويجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث والجراح اللازمة أو دم السمك وما يجري مجرى ذلك.
[١٤٩٢]الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.ص 360
[١٤٩٠]الاستبصار ج ١ ص ١٨٠ الكافي ج ١ ص ١١٢.
[١٤٩١]الاستبصار ج ١ ص ١٨١.
[١٤٩٢]الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.