Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.
الهوامش1
[١٥٠٨](١٥٠٨) الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 364
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 364
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.
[١٥٠٨](١٥٠٨) الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 364
قرأت كتاب محمد بن ابراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه : قرأته لا بأس بالصلاة فيه. قال محمد بن الحسن : ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ان المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريسم.
[١٥٠٩]الفقيه ج ١ ص ١٧١.ص 364
أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فانها ميثرة ابليس.
[١٥١٠]الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 364
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي ازارها ويعتم بخمارها؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة.
[١٥١١]الكافي ج ١ ص ١١١ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.ص 364
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 364-365.
قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه قال : يصلي ايماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما ، قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجه فيه فيؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما توجه .
[١٥١٢]الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 364
[١]نسخة في الجميع (موجه) في الموضعين وكذلك (بوجه).ص 365
[١٥٠٩]الفقيه ج ١ ص ١٧١.
[١٥١٠]الكافي ج ١ ص ١١٢.
[١٥١١]الكافي ج ١ ص ١١١ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.
[١٥١٢]الكافي ج ١ ص ١١٠.