علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.
الهوامش · 1⌄
[١٥٠٨](١٥٠٨) الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 364
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 364
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.
[١٥٠٨](١٥٠٨) الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 364
الحسين بن سعيد قال :
قرأت كتاب محمد بن ابراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه : قرأته لا بأس بالصلاة فيه. قال محمد بن الحسن : ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ان المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريسم.
[١٥٠٩]الفقيه ج ١ ص ١٧١.ص 364
أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فانها ميثرة ابليس.
[١٥١٠]الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 364
محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي ازارها ويعتم بخمارها؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة.
[١٥١١]الكافي ج ١ ص ١١١ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.ص 364
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 364-365.
علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال
قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه قال : يصلي ايماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما ، قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجه فيه فيؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما توجه .
[١٥١٢]الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 364
[١]نسخة في الجميع (موجه) في الموضعين وكذلك (بوجه).ص 365
[١٥٠٩]الفقيه ج ١ ص ١٧١.
[١٥١٠]الكافي ج ١ ص ١١٢.
[١٥١١]الكافي ج ١ ص ١١١ الفقيه ج ١ ص ١٦٦.
[١٥١٢]الكافي ج ١ ص ١١٠.