Show clickable narrator chain
تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم .
الهوامش2
[١]المقدم : المشبع حمرة.ص 373
[١٥٤٩](١٥٤٩) ١٥٥٢ الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 373
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 373
تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم .
[١]المقدم : المشبع حمرة.ص 373
[١٥٤٩](١٥٤٩) ١٥٥٢ الكافي ج ١ ص ١١٢.ص 373
انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرج بالزعفران.
[٢]العصفر : بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به.ص 373
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما ، قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال : نعم لا بأس ، قال : وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال : لا تصلي عليها ، وسألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال : لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب.
انه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف فقال : لا تصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.
[٣]الدارش : جلد معروف اسود كانه فارسي الاصل ـ كذا في القاموس.ص 373
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 373-374.
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ، قال : وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس ، وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال : إذا يبست فلا بأس ، وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه اعادة؟ قال : لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه.
[١]المقدم : المشبع حمرة.
[٢]العصفر : بالضم نبات اصفر اللون يصبغ به.
[٣]الدارش : جلد معروف اسود كانه فارسي الاصل ـ كذا في القاموس. * (١٥٤٩) ١٥٥٢ الكافي ج ١ ص ١١٢.