Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : لا قبله ولا بعده.
الهوامش1
[٣٣٧](٣٣٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٩.ص 91
تهذيب الأحكام — Volume 2, Page 91
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : لا قبله ولا بعده.
[٣٣٧](٣٣٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٩.ص 91
سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال : لا تقنت إلا في الفجر. فانما يتضمن نفي الفضل وتأكيد الندب الذى ثبت في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها ثم بعد ذلك في الفرايض لان القنوت في هذه الصلوات مترتب في الفضل غير منساق على وجه واحد ، ويجوز أن يكون نفوا عن بعض الصلوات وخصوا به بعضا لضرب من التقية والاستصلاح ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه ،
قال أبو جعفر عليهالسلام : في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت لا تقنت ، قال أبو الحسن عليهالسلام : وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا ، ويدل عليه ايضا ما رواه :
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 91-92.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن القنوت فقال : (٣٣٨) (٣٣٩) (٣٤٠) فيما تجهر فيه بالقراءة قال فقلت : اني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلها فقال : رحم الله أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
[٣٤١]الاستبصار ١ ص ٣٤٠ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٤.ص 91
[٣٣٨](٣٣٩) (٣٤٠)
[٣٤١]الاستبصار ١ ص ٣٤٠ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٤.