Show clickable narrator chain
يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ثم يركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها.
تهذيب الأحكام — Volume 3, Page 130
يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ثم يركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير في العيدين قال : اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الاولى وخمس في الاخيرة.
[٢٧٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٨ الكافي ج ١ ص ١٢٨.ص 130
كبر ست تكبيرات واركع بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ثم كبر اربعا واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة.
[٢٨٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٧ الفقيه ج ١ ص ٣٢٤.ص 130
سمعته يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للامام ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.
[٢٨١]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٨ بدون قوله (والخطبة بعد الصلاة).ص 130
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 130-131.
سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير اذان ولا اقامة ، وينبغي للامام ان يصلي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الاولى يكبر ستاثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر اربعا ويركع بها ، وينبغي له ان يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر ، والاضحى مثل ذلك سواء وهو في الامصار كلها إلا يوم الاضحى بمنى فانه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير. فما تضمن هذا الخبر من ان التكبير في الركعة الاولى قبل القراءة وما رواه :
[٢٨٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٥٠ وليس فيه قوله (وينبغى الخ).ص 130
[٢٧٩]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٨ الكافي ج ١ ص ١٢٨.
[٢٨٠]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٧ الفقيه ج ١ ص ٣٢٤.
[٢٨١]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٨ بدون قوله (والخطبة بعد الصلاة).
[٢٨٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٥٠ وليس فيه قوله (وينبغى الخ).