Show clickable narrator chain
قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال : يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها ، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر.
تهذيب الأحكام — Volume 3, Page 162
قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال : يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها ، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر.
انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى اهله فنسي حين قدم إلى اهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 162-163.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال : يصليها اربعا ، وقال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته. فان هذه الرواية محمولة على انه إذا دخل وكان الوقت باقيا يجب عليه التمام فاما بعد مضي الوقت لا يجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته ، وكذلك إذا خرج إلى السفر وكان الوقت باقيا وجب عليه التقصير. والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٣٥٠]الكافي ج ١ ص ١٢١.ص 162
[٣٥٠]الكافي ج ١ ص ١٢١.