Show clickable narrator chain
سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فان كان ادركهم وقد دفن كبر على القبر.
تهذيب الأحكام — Volume 3, Page 200
سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فان كان ادركهم وقد دفن كبر على القبر.
إذا ادرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة على الجنايز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال : يكبر ما فاته.
[٤٦٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٨١.ص 200
ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنايز. فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضي كما كان يبتدأ به من الفصل بينهما بالدعاء وانما يقضي متتابعا على ما فصله الحلبي في روايته المتقدمة.
[٤٦٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢ الفقيه ج ١ ص (١٠٢) (٤٦٤) (٤٦٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٨١.ص 200
لا بأس ان يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن.
[٤٦٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢.ص 200
[٤٦٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٨١.
[٤٦٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢ الفقيه ج ١ ص (١٠٢) (٤٦٤) (٤٦٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٨١.
[٤٦٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٨٢.