Same indexed hadith tahdhib-3615; it ends on this printed page after beginning on pages 204-205.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.
تهذيب الأحكام — Volume 3, Page 205
Same indexed hadith tahdhib-3615; it ends on this printed page after beginning on pages 204-205.
يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.
قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال : زوجها قلت : الزوج أحق من الاب والولد والاخ؟ قال : نعم ويغسلها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الاخ؟ قال : الاخ.
اخوها أحق بالصلاة عليها. فالوجه في هذين الخبرين ان تحملهما على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة.
[٤٨٤](٤٨٥) (٤٨٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ج ١ ص (١٠٢) (٤٨٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦ الكافي ج ١ ص ١٠٥ بتفاوت فيهما الفقيه ج ١ ص ٢٥٩.ص 205
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 205-206.
حدثنا محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألت عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال : تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
[٤٨٤](٤٨٥) (٤٨٦) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ والصدوق في الفقيه ج ١ ص (١٠٢) (٤٨٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦ الكافي ج ١ ص ١٠٥ بتفاوت فيهما الفقيه ج ١ ص ٢٥٩.