محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين ابن عثمان عن اسماعيل بن جابر قال :
Show clickable narrator chain
إستأذنت ابا عبد الله عليهالسلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالاعوص فقال : تلقه وافطر.
تهذيب الأحكام — Volume 3, Page 219
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين ابن عثمان عن اسماعيل بن جابر قال :
إستأذنت ابا عبد الله عليهالسلام ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالاعوص فقال : تلقه وافطر.
عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهالسلام قال :
إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت : أيهما افضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟ قال : يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه.
احمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغى له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وان لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك.
[٥٤٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٣٥.ص 219
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد عن حنان عن ابيه عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
إذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج أغدا اخرج فاستتممت عشرا فأتم. فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويزيد ذلك بيانا :
[١]نسخة في الجميع (شهرا) وهو الانسب بالمقام خصوصا وانه الموجود في نسخ الاستبصار ، لكن ما اثبتناه هو المنقول عن نسخ التهذيب الاخرى ويساعده حمل الشيخ رحمهالله له على الاستحباب.ص 219
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 219-220.
ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي قال :
سأل محمد بن مسلم ابا جعفر عليهالسلام وانا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه باقامة عشرة ايام قال : فليتم الصلاة فان لم يدر ما يقيم يوما أو اكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة. فقال له محمد بن مسلم : بلغني انك قلت خمسا؟ فقال : قد قلت ذاك ، قال أبو ايوب فقلت انا : جعلت فداك يكون أقل من خمسة ايام؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام إذا أراد مقام خمسة ايام محمول على انه إذا كان بمكة أو بالمدينة ، يدل على ذلك ما رواه :
[٥٤٦](٥٤٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٣٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١.ص 219
[٥٤٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٣٨ الكافي ج ١ ص ١٢١.ص 219
[١]نسخة في الجميع (شهرا) وهو الانسب بالمقام خصوصا وانه الموجود في نسخ الاستبصار ، لكن ما اثبتناه هو المنقول عن نسخ التهذيب الاخرى ويساعده حمل الشيخ رحمهالله له على الاستحباب.
[٥٤٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٣٥.
[٥٤٦](٥٤٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٣٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١.
[٥٤٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٣٨ الكافي ج ١ ص ١٢١.