Show clickable narrator chain
قلنا لابي جعفر عليهالسلام : رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : ان كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
تهذيب الأحكام — Volume 3, Page 226
قلنا لابي جعفر عليهالسلام : رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال : ان كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن إمرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء.
إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 226-227.
لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وان صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.
[٥٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠ الفقيه ج ١ ص ٢٨٧.ص 226
[٥٧٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦.ص 226
[٥٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠ الفقيه ج ١ ص ٢٨٧.
[٥٧٤]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦.