Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام : عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر قال : لا بأس.
تهذيب الأحكام — Volume 3, Page 232
سألت ابا الحسن عليهالسلام : عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر قال : لا بأس.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الاجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال : لا يأكلها ، : قلت يكون في وقت فريضة لا تمكنه الارض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال : نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما وإلا قاعدا ، وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول الله عزوجل (بل الانسان على نفسه بصيرة) .
[١]سورة القيامة الاية ١٥.ص 232
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كان ابي عليهالسلام يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله فإذا نزل صلى الركعتين والصبح.
[٢]التور : بالفتح فالسكون انا صغير من صفر أو خزف (٦٠١) الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.ص 232
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 232-233.
سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال : إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول تخوفت فوت ذلك ان تركته وانت راكب فنعم ، وإلا فان صلاتك على الارض أحب إلي.
[١]سورة القيامة الاية ١٥.
[٢]التور : بالفتح فالسكون انا صغير من صفر أو خزف (٦٠١) الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.