Show clickable narrator chain
كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الامام وأربعة.
تهذيب الأحكام — Volume 3, Page 240
كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الامام وأربعة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الجمعة فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.
قال أبو جعفر عليهالسلام : الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة. فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الفرض يتعلق على من كان على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك كان مندوبا إليه ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه راوي هذا الحديث وهو زرارة.
[٦٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٤١٩ الكافي ج ١ ص ١١٦.ص 240
تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
[٦٤١](٦٤٢) (٦٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٢١ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٦ والثاني متحد مع حديث ١٣ من الباب وقد سبق.ص 240
[٦٤٠]الاستبصار ج ١ ص ٤١٩ الكافي ج ١ ص ١١٦.
[٦٤١](٦٤٢) (٦٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٢١ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٦ والثاني متحد مع حديث ١٣ من الباب وقد سبق.