Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : إذا كن جميعا أمتهن في النافلة ، وأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.
تهذيب الأحكام — Volume 3, Page 269
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : إذا كن جميعا أمتهن في النافلة ، وأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.
سألت أحدهما عليهالسلام عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال : لا.
قال أبو جعفر عليهالسلام : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.
[٧٦٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٩ بسند آخر في الجميه.ص 269
يعيد ولا يعيدون فانهم تحروا.
[٧٦٩]الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 269
سألت أحدهما عليهالسلام عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على وضوء قال : يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان.
[٧٧٠]الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٥.ص 269
قال علي عليهالسلام : لا يؤم الاعمى في البرية ولا يؤم المقيد المطلقين.
[٧٧١]الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 269
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 269-270.
قلت اني أدخل المسجد وقد صليت فأصلي معهم فلا احتسب بتلك الصلاة قال : لا بأس وأما انا فأصلي معهم وأريهم اني أسجد وما أسجد.
[٧٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٠ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٦٤.ص 269
[٧٦٨]الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٩ بسند آخر في الجميه.
[٧٦٩]الكافي ج ١ ص ١٠٥.
[٧٧٠]الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٥.
[٧٧١]الكافي ج ١ ص ١٠٥.
[٧٧٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٤٠ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٦٤.